محمد هادي معرفة
128
التفسير الأثري الجامع
ويبعث ما استيسر من الهدي أو بثمن الهدي فيشترى له الهدي . فإذا نحر الهدي عنه فإنّه يحلّ من إحرامه مكانه ، ثمّ قال : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ في الإحرام حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ يعني : حتّى يدخل الهدي مكّة ، فإذا نحر الهدي حلّ من إحرامه « 1 » . [ 2 / 5385 ] وأخرج البخاري عن المسور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نحر قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك « 2 » . [ 2 / 5386 ] وأخرج الحاكم وصحّحه عن أبي حاضر الحميري « 3 » قال : خرجت معتمرا عام حوصر ابن الزبير ومعي هدي ، فمنعنا أن ندخل الحرم « 4 » فنحرت الهدي مكاني وأحللت ، فلمّا كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي ، فأتيت ابن عبّاس فسألته ، فقال : أبدل الهدي ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمر أصحابه أن يبدّلوا الهدي الّذي نحروا عام الحديبيّة ، في عمرة القضاء « 5 » . قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصيام ثلاثة أيّام . والصدقة : إطعام ستّة مساكين . والنّسك « 6 » : دم يهريقه ، كما في الحديث . [ 2 / 5387 ] روى البخاري بإسناده إلى كعب بن عجرة - وكان قد أضرّ به الأذى - فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما كنت أرى أنّ الجهد بلغ بك هذا ! أما تجد شاة ؟ قال : لا ، قال : صم ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك » « 7 » . [ 2 / 5388 ] وروى الكليني بالإسناد إلى الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على كعب بن عجرة ، وقد أضرّ به الأذى ، وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هو امّك ؟ قال : نعم ، فأنزلت الآية ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يحلق . وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ
--> ( 1 ) تفسير مقاتل 1 : 172 . ( 2 ) الدرّ 1 : 513 ؛ البخاري 2 : 207 . ( 3 ) شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق . ( 4 ) منعتهم جيوش أهل الشام وكانوا قد حاصروا مكّة على ابن الزبير . ( 5 ) الدرّ 1 : 514 ؛ الحاكم 1 : 486 ، كتاب المناسك ؛ القرطبي 2 : 376 . ( 6 ) قال الراغب : النّسك : العبادة . والناسك : العابد ، واختصّ بأعمال الحجّ . والمناسك : مواقف النسك وأعمالها . والنسيكة مختصّة بالذبيحة . ( المفردات : 490 - 491 ) . ( 7 ) البخاري 5 : 158 .